قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 333
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء.
واذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسى ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دج .