المادة 264
كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أى عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 واذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر احدى الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
واذا افضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .