قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 188
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله .
ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الاشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن .