قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 186
لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الاشخاص الذين كانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية .