قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 185
يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 100000 دج اذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة .
وتطبق العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ .