قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 184
يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، واذا كان الجاني أو أحد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 5000 دج .