المادة 104
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو يضيف اليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون اليه .
المادة II : كل عون في مؤسسة اعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون الى السلطات أو الاشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضى المحقق أو يرفض تقديم سجلاته الي هؤلاء الاشخاص المختصين يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمى ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 10000 دج .