المادة الأولى
ان نصوص المواد المذكورة فيما بعد من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
المادة 15 : يتسم بصفة مأمورى الضبط القضائي :
I - ضباط الدرك،
2 - ذوو الرتب في الدرك، والدركيون الذين أمضوا على الاقل ثلاث سنوات في الخدمة، والذين عينوا بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأى اللجنة، ويجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم فى كامل أراضي الجمهورية، اذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين بموجب القانون، ويجب أن يكونوا مصحوبين بمأمور ضبط قضائي يباشر وظيفته في نفس الدائرة المختصة .
رفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتعين عليهم أن يجبروا مقدما وكيل الدولة الذى يطلب منهم مباشرة أعمالهم في دائرة اختصاصه .
وفي كل منطقة عمران مقسمة الى دوائر للشرطة فان اختصاص محافظي الشرطة وضباط الشرطة الذين يمارسون مهامهم في احداها يشمل كل المنطقة . 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 19 : يعد من أعوان الضبط القضائي :
I - موظفو ادارات الشرطة العاملون، وذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين لهم صفة مأمورى الضبط القضائي. 2-2 أعوان الشرطة البلدية .
المادة 21 : يقوم المهندسون والاعوان التقنيون والتقنيون المتخصصون في الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى بواسطة المحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حسب الشروط المحددة بالنصوص الخاصة.
ويقوم أعوان الضبط البلدى بالبحث والتحرى في الجنح والمخالفات التي تمس الملكية الغابية أو القروية واثباتها في محاضر ..
المادة 22 : يقوم الاعوان التقنيون والتقنيون المتخصصون في الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، وكذلك أعوان الشرطة البلدية بتتبع الاشياء المنتزعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها، ويضعونها تحت الحراسة .
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول الى المنازل والمعامل والمبانى أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائي، ولا يجوز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها، ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء .
المادة 23 : لرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وصاية الاراضى واستصلاحها أن يقتادوا، الى وكيل الدولة أو مأمور الضبط القضائى الاقرب كل شخص يضبطونه متلبسا بجنحة الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا وفى هذه الحالة يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة مباشرة ..
ويجوز لرؤساء الاقسام والاعوان التقنيين في الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، أثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.
كما يجوز لاعوان الشرطة البلدية أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة ولا يجوز له أن يرفض لهم هذا الطلب 10 ..
المادة 24 : يجوز لوكيل الدولة وقاضي التحقيق ومأمورى الضبط القضائي الاستعانة برؤساء الاقسام، وأعوان الغابات وحماية الإراضي واستصلاحها، وأعوان الشرطة البلدية.
المادة 26 : يسلم أعوان الشرطة البلدية محاضر هم لوكلاء الدولة عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى، كما ترسل نسخ من تلك المحاضر للاطلاع، الى قائد فرقة الدرك ومحافظ الشرطة.
ويتعين أن ترسل هذه المحاضر للمختصين، خلال خمسة أيام على الأكثر، يحسب فيها اليوم الذي أثبتوا فيه الواقعة، موضوع المحضر .
المادة 33 : يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت اشرافه ..
المادة 43 : يحظر ، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم باجراء أي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أى شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي، والا عوقب بغرامة من 200 الى 1000 دج .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات أو نزع الاشياء للسلامة والصحة | العمومية أو تستلزمها معالجة المجنى عليهم .
واذا كان المقصود من طمس الآثار أو نع الاشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على ذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوت وبغرامة من 1000 الى 100000 دج .
المادة 44 : لا يجوز لمأمورى الضبط القضائي الانتقال الى مساكن الاشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالافعال الجنائية المرتكبة لاجراء تفتيش الا باذن مكتوب صادر من وكيل الدولة أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول الى المنزل والشروع في التفتيش ...
المادة 45 : تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي :
I - اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فأنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فاذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان مأمور الضبط القضائى ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له ، واذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى مأمور الضبط القضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته . 2-2 واذا جرى التفتيش فى مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا أو أشياء لها علاقة بالافعال الاجرامية فانه يتعين حضوره وقت اجراء غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنى أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر ..
تغلق الاشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، واذا أمكن ذلك، تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه .
ويحرر جرد الاشياء والمستندات المضبوطة .
المادة 47 : لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء، إلاا اذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا.
غير أنه يجوز اجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 342 الى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي و محلى لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو ماكن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، اذا تحقق أن شخاصا يستقبلون فيه عادة الممارسة الدعارة.
المادة 51 : اذا رأى مأمور الضبط القضائي مقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصا و أكثر ممن أشير اليهم فى المادة 50 فعليه ابلاغ التفتيش، وان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص كيل الدولة بذلك حالا ولا تتجاوز مدة الحجن عليه في الفقرة السابقة .
ولمأمور الضبط القضائى وحده مع الاشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الاوراق أو المستندات قبل حجزها .
ماني وأربعين ساعة.
واذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه بتعيين على مأمور ضبط القضائى أن يقتاده الى وكيل الدولة دون ا يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة، 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وتضاعف جميع المواعيد المبينة في هذه المادة اذا ما تعلق الامر باعتداء على أمن الدولة .
وعند انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين اجراء فحص طبي على الشخص المحتجز، اذا ما طلب ذلك، ويجب اخباره عن امكانية ذلك .
ان انتهاك الاحكام المتعلقة بأجال الاحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة ، يعرض مأمور الضبط القضائى للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا.
المادة 59 : اذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبسر بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا علي بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخط بالحدث، يصدر وكيل الدولة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه ويحيل وكيل الدولة المتهم فورا على المحكمة طبقا لاجراءات الجنح الملتبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتدء من يوم صدور أمر الحبس.
ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو الجرام التي تخضع المتابعة عنها لاجراءات تحقيق خاص، أو اذا كان الاشخاص المشتبه في مساهمتهم ، الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال.
المادة 69 : يجوز لوكيل الدولة سواء في طه الافتتاحي لاجراء التحقيق أو بطلب اضافي في بة مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة .
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع في أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ساعة .
واذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ اجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قارا مسبقا خلال الايام الخمسة التالية لطلب وكيل الدولة .
المادة 72 : يجوز لكل شخص يدعى بأنه مضار جريمة أن يدعى مدنيا يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص .
المادة 73 : يأمر قاضي التحقيق بعرض لشكوى على وكيل الدولة في أجل خمسة أيام وذلك لابداء رأيه، ويجب على وكيل الدولة أن يبدى طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ.
ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .
ولا يجوز لوكيل الدولة أن يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق، مالم تكن الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أى وصف جزائي .
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب .
واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب احاطتهم علما بها الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309
المادة 115 : اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الاخطار أرسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما الى مأمور الشرطة، رئيس قسم الامن في البلدية التي يقيم بها المتهم .
المادة 122 : لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض | . أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء .
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكى لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذى يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات .
وان تعذر القبض على المتهم فان أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى | المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم | اللذين تسنى لحامل الامر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فان لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.
وبعد ذلك يقدم حامل الامر بالقبض هذا المحضر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه . وفى حالة غيابهما أو عدم وجودهما فالى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضرى في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر الى القاضي الأمر.
المادة 124 : لا يجوز في مواد الجنح، اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا احتياطيا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، اذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير ايقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام .
المادة 128 : اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الافراج المؤقت .
واذا فصلت المحكمة في طلب الافراج المؤقت فان الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم .
ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة، وفى جميع الحالات ريثما يستنفد ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب اخلال سبيل المتهم في الحال.
وتكون سلطة الافراج هذه لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة .
وفي حالة الطعن بالنقض والى أن يصدر حكم المجلس تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت موضوع القضية، واذا كان الطعن مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فان الفصل في شأن الحبس يكون لغرفة المجلس الاعلى المدعوة للنظر في الطعن، وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما، والا وضع المتهم تلقائيا رهن الافراج المؤقت، اللهم الا اذا قضى أمر التحقيق من طلبه .
و تنظر غرفة الاتهام فى طلبات الافراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الاحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية .
المادة 139 : يقوم القضاة أو مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ، بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطى بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما.
ولا يجوز لمأمورى الضبط القضائي استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعى المدني : 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 172 : للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائى عن
المادة 198 : يتضمن قرار الاحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووضعها القانوني والا كان باطلا الاوامر المنصوص عليها في المواد 74 و 125 و 127 | وفضلا على ذلك، فان الاتهام تصدر أمرا بالقبض وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصاته بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص .
ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كاتب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 168 .
واذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة اعادة التربية، حيث تقيد على الفور فى سجل خاص ويتعين على المراقب الرئيسى لمؤسسة اعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة، والا تعرض لجزاءات تأديبية .
المادة 173 : يجوز للمدعى المدنى أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف فى الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق، أو بالاوجه للمتابعة أو الاوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الاحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.
ويجوز له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص .
ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالامر في الموطن المختار من طرفهم .
المادة 174 : يواصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق اذا كان الامر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك .
على المتهم مع بيان هويته بدقة، وينفذ هذا الامر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون .
المادة 206 : تراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط القضائي والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون .
المادة 232 : لا يجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفعة، أما الاشخاص الآخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون .
المادة 246 : يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا.
المادة 248 : ان محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل فى الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة .
ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسمين قسم عادى وقسم اقتصادي .
وان قرارا من وزير العدل يحدد قائمة الاقسام الاقتصادية والاختصاص الاقليمي لكل واحدة منها .
للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 119-2 و 3 ، 161 162 163 197 198 382 مكرر، 396 مكرر، 401 ، 406، 411، 418، 419، 422 422 مكرر و 423 – 1 و 2-423 ، 424 425 الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 و 425 مكرر، 426 و 427 من قانون العقوبات وكذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها ..
المادة 262 : لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين :
1) (1) الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الاقل لجنحة . 2 (2) الاشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. 3 (3) الاشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالايداع في السجن أو بالقبض. 4 (4) موظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم . 5 (5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل . 6 (6) المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم . 7 (7) المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الامراض العقلية .
المادة 264 : يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين ويوضع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل عام للعام الذي يليه وذلك من لجنة تحدد بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي .
ويتضمن هذا الكشف محلف عن كل خمسة آلاف مواطن على الا يبلغ العدد الاجمالي أقل من مائة ولا أكثر من مائتين .
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الاقل.
المادة 209 : بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر من غرفة الاتهام باحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام .
وينقل المتهم المحبوس الى مقر تلك المحكمة، فاذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه اجراءات الغياب .
المادة 271 : يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما اذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الاحالة فان لم يكن قد بلغه سلمت نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه .
المتهم اختيار محام للدفاع عنه . فان لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا .
ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لاحد أقاربه أو أصدقائه .
ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم، والمترجم عند الاقتضاء، فاذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو أمتنع عنه ذكر ذلك في المحضر .
ويجب اجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الاقل .
ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذه المهلة .
المادة 276 : يجوز لرئيس محكمة الجنايات اذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الاحالة أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق .
ويجوز له أن يفوض لاجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي .. 312 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 301 : اذا كان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في المادة 92.
المادة 305 : يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات ويتلو الاسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الاحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية :
هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز .
و يجب أن توجه في الجلسة جميع الاسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة .
و تفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التى تثار في تطبيق نص هذه المادة .
المادة 327-9 : في حالة استئناف لامر صادر من قاضي التحقيق، يجب على غرفة الاتهام أن تفصل في ظرف عشرين يوما من تاريخ تسلم الاجراء .
المادة 327-10 : يبلغ قاضي التحقيق الى النائب العام الملف بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره الى غرفة الاتهام في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسليم الاجراء .
ويجب على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
المادة 327-24 : عند افتتاح الجلسة الاولى التي يدعون للجلوس فيها يؤدى أعضاء المجلس بدعوة من الرئيس باستثناء القضاء، اليمين التالية : :
«أقسم بالله الذى لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتى، 1 الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وأن أكتم سر المداولات، وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف، وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للوطن .
المادة 329 : تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة - محل الجريمة أو محل اقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر .
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و 553 كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة .
و تختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد اقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.
المادة 340 : تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات ويساعده كاتب .
ويقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الدولة أو أحد مساعديه .
المادة 341 : في مواد الجنح يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القضاة الدين حضروا جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة .
وفي مواد المخالفات يتعين صدور أحكام المحكمة من القاضي الذى يراسها في جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة، واذا طرأ مانع من حضور قاض أثناء نظر القضية تعين اعادة نظرها كاملا من جديد .
المادة 355 : يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية اما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق.
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وفي الحالة الاخيرة يخبر الرئيس أطرف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الاطراف أو غيابهم .
المادة 356 : اذا تبين أنه من اللازم اراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون هذا بحكم في مادة الجنح يقوم بالاجراء أحد القضاة الذين يكونون قسم الجنح من المحكمة . وفي مادة المخالفات قوم القاضي بنفسه بالاجراء.
والقاضي المكلف باجراء التحقيق التكيلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142 .
ويخضع هذا التحقيق التكميلى للقواعد المقررة في المواد من 105 الى 108 ولوكيل لدولة أن يطلع - بطريق المطالبة عند الاقتضاء على الملف في أي وقت أثناء أجراء التحقيق التنميلى على أن يعيد الاوراق في ظرف أربع وعرين ساعة .
المادة 303 : اذا صدر الحكم بعدم الاخصاص بعد تحقيق قضائي تحيل النيابة العامه الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام .
المادة 379 : كل حكم يجب أن ينص على هوية الاطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب و منطوق .
وتكون الاسباب أساس الحكم .
ويبين المنطوق الجرائم التي تقدر إدانة الاشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والاحكام في الدعاوى المدنية .
ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم.
المادة 380 : تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الايداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب .
المادة 384 : يجب على ، المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الاخطار المشار اليه في المادة 383 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لاحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون .
ويجب أن يسلم الاخطار الى المحصل في جميع الاحوال تأييدا للدفع.
المادة 396 : تطبق المادتان 335 و 336 على اجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في | مواد المخالفات .
المادة 421 : يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفى الحالة الاخيرة يرفق التقويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، واذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك .
المادة 423 : يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف.
وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى المعرفة وكيل الدولة الى المجلس القضائي في اجل شهر على الأكثر. 314 الجريدة الرسمية للجمهورية واذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الدولة الى مؤسسة اعادة التربية بمقر المجلس القضائي .
المادة 444 : لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذى لم يبلغ الثامنة عشرة . الا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها :
I تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة .
2 - تطبيق نظام الافراج عنه مع وضعه تحت المراقبة .. 3 وضعه فى منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض : 4 وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية - مؤهلة لذلك . 5 وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة . 6 وضعه في مدرسة داخلية صالحة لايواء - الاحداث المجرمين في سن الدراسة، غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك فى شأن المتهم الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمى الى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الاصلاحية .
ويتعين فى جميع الاحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذى يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني .
المادة 446 : يحال المتهم الذى لم يبلغ الثامنة عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات، وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468، فاذا كانت المخالفة ثابتة جاز الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه للمكمة أن تقضى بمجرد التوبيخ البسيط للمتهم وتقى بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا.
غير أنه لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من أعمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ، وللمحكمة فضلا على ذلك، اذا ما رأت في صالح المتهم اتخاذ تدبير مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم الى قاضي الاحداث الذى له سلطة وضع المتهم تحت نظام الافراج المراقب .
اذا كان الحكم قابلا للاستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانية من المادة 416 من قانون الاجراءات الجزاية، رفع هذا الاستئناف أمام غرفة الاحداث بالمجس القضائي .
لادة 449 : يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائى قاض أو قضاة يختارون لكفاءتهم وللعناة التي يولونها للاحداث، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام .
أما في المحاكم الاخرى فان قضاة الاحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .
ويمكن أن يعهد الى قاضي تحقيق أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الاحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة.
الماة 459 : اذا رأى قاضى الاحداث أن الوقائع لا تكون الا مخالفة، أحال القضية على المحكمة ناظرة في مادة المخالفات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 164 .
الماد 462 : اذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجرية غير مسندة الى المتهم قضى قسم الاحداث باطلاق صراحه .
واذا أثبتت المرافعات ادانته نص قسم الاحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 الحدث وتسليمه بعد ذلك لوالديه أو لوصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته واذا تعلق الامر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير بالثقة ويجوز فضلا على ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الافراج المراقب، اما بصفة مؤقتة تحت الاختبار لفترة أو أكثر تحدد مدتها، واما بصفة نهائية الى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة 445 • ويجوز لقسم الاحداث أن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف.
المادة 469 : اذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الاحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بقرار مسبب، واذا اقتضى الحال فانه يقضى بالعقوبات المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات .
غير أنه يجوز لقسم الاحداث بعد أن تبت صراحة في ادانة المتهم، وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الافراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها .
المادة 481 : يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الاحوال التي يتقرر فيها نظام الافراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها .
واذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل اقامته أو غاب بغير اذن تعين على الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة أو المستخدم أن يبادر باخطار المندوب بذلك بغير تمهل .
واذا كشفت حادثة عن اغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة أو عوائق منظمة مقامة فى مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الاحداث أو قسم الاحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة بغرامة مدنية من 100 الى 500 دج ( من مائة الى خمسمائة دينار) .
وفي حالة العود فان ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به .
المادة 483 : اذا مضت على تنفيذ حكم صادر بايداع الحدث خارج أسرته سنة على الاقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو ارجاعه الى حضانتهم، بعد اثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده الى رعاية والديه أو وصيه باثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء ثلاثة أشهر .
المادة 486 : كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشرة والثامنة عشرة اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 اذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الاحداث بمؤسسة عقابية الى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة.
المادة 493 : اذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فانه يمكن قاضي الاحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأى النيابة، أن يودع الحدث المجنى عليه في الجريمة، اما لدى شخص جدير بالثقة، واما في مؤسسة، واما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة .
ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن . 10 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 496 : لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي :
في الاحكام الصادرة بالبراءة الا من جانب النيابة العامة . 2 أحكام الاحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات الا اذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس فى استطاعة القاضي أن يعدلها .
غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها اذا ما كانت قد قضت اما في التعويضات التي طلبها الشخص المقتضى ببراءته أو في رد الاشياء المضبوطة أو في الوجهين معا .
ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضى .
المادة 500 : لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض الاعلى أحد الاوجه الآتية :
I - عدم الاختصاص،
2 - تجاوز السلطة، 3 مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات 4 انعدام أو قصور الاسباب، 5 اغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة 6 تناقض القرارات الصادرة من جهات - قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار، -7 - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، 8 انعدام القانون الاساسي .
ويجوز للمجلس الاعلى أن يشير من تلقاء | نفسه الى الاوجه السابقة الذكر .
المادة 505 : يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الانذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم علم بالوصول مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف ..
ويجوز ايداع المذكرة أما في قلم كتاب المحكمة التي سجل فيها ايداع تقرير الطعن بالنقض أو في كتاب المجلس الاعلى .
ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المجلس الاعلى .
ويجوز تمديد هذه المدة بأمر من المستشار المقرر، ولا يجوز أن يتجاوز هذا التمديد بأية حال شهرا واحدا يبلغ بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول للطاعن وعند الاقتضاء الى المحامي المعتمد الذي يمثله .
المادة 507 : يجب أن تبلغ طعون المدعى المدنى والمسؤول مدنيا بمعرفة قلم الكتاب الى النيابة العامة وباقى الاطراف وذلك بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول في مهلة خمسة أيام.
واذا كانت مصالح خاصة في القضية فان الكتاب يبلغ فى أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض الذي قدمه المحكوم عليه الى كل طرف مدعى عليه في الطعن بالنقض .
المادة 513 : يقوم كاتب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بانشاء الملف وارساله الى النائب العام الذي يبعثه بدوره الى النيابة العامة لدى المجلس الاعلى مع حافظة بيان الاوراق، في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن .
ويقوم كاتب المجلس الاعلى بتسليم الملف في ظرف ثمانية أيام الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى الذي يحيله على رئيس الغرفة الجزائية لكي تعين قاضيا مقررا ..
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 ويجب على القاضى المقرر أن يبلغ فى الوقت المناسب الخصوم بكتاب موصى عليه يعلم بوصول مذكرة المدعى مع تنبيه كل منهم بأن له أن يودع مذكرة ردا عليها، على أن تكون موقعة من محام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة شهر ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حالة انقضاء تلك المهلة يعد الحكم الذي يصدر في الطعن حضوريا.
المادة 551 : اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 550 فانه يفصل في الطلبات خلال عشرة يام بغرفة المشورة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف بالمجلس الاعلى .
وتبلغ القرار، الى أطراف النزاع الذين يعنيهم الامر، مصالح النيابة العامة لدى المجلس المذكور .
المادة 603 : يوقف تنفيذ الاكراه البدني الصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الاعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها .
ومع ذلك فان أحكام الفقرة الاولى لا تفيد الاشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية ..
المادة الثانية : تلغى المادة 727 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ..
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافي 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد