Loi n° 80-07 · ج.ر عدد 33 لسنة 1980 ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances

Article 4

عُدِّل بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.