قانون رقم 80-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
قانون رقم 80 02 مؤرخ في 22 بيع الاول عام 1400
المادة 4
تقدر الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 1978 لحساب ميزانية البريد والمواصلات بمبلغ 697,17-777 * 872 دج (ثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وسبعة وتسعين دينارا وسبعة عشر سنتيما) ... | ألفا ومائة واثنين وخمسين دينارا وثلاثة وخمسين | سنتيما) .