قانون رقم 64-360
· ج.ر عدد 64 لسنة 1964
قانون رقم 64-360 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اعتماد الاثنى عشرية المؤقتة برس برسم ميزانية التسيير لعام 1965 906
المادة الأولى
يفتح لحين صدور قانون مالية 1965 اعتماد الاثنى عشرية المؤقتة للنفقات التالية : 219,349,484 د ج بعنوان ميزانية تسيير الدولة 2 17,768220 د ج بعنوان الميزانية الملحقة بالبريد
- والمواصلات السلكية واللاسلكية . 3-143 527 ر ا د ج بعنوان الميزانية الملحقة للرى والماء العذب 4-8,3000.00 د ج بعنوان تكملة الاعتمادات لتأدية معاشات قدماء المجاهدين . 6 .......ره د ج بعنوان تكملة الاعتمادات لتوفير الاعانات المؤقتة للشركة الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية .