قانون رقم 64-254
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
قانون رقم 25464 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بانتخابات المجلس الوطني مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 5
يمكن انتخاب كل جزائري أو جزائرية يتمتع بصفة الناخب ويبلغ 23 سنة من عمره ، وتقترحه جبهة التحرير الوطني ، وذلك بشرط مراعاة حالة العجز ، أو عدم | أهلية انتخاب المرشح المنصوص عليها في القوانين السارية .