المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليوسنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية .
يرسم ما يلي :