قانون رقم 26-11
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
المادة 8
يحدد المبلغ النهائي لموارد وأعباء الخزينة التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي لسنة 2023، بمبلغ تسعمائة وثلاثة وستين مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثين دينارا وثمانية عشر سنتيما ( 963.000.775.539,18 دج) وفقا للجدول “3” المرفق بهذا القانون.