قانون رقم 26-11
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية للسنة المالية 2023، والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة :
ألفا وخمسمائة واثنين وسبعين مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا ومائتين وسبعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر دينارا وأربعة وأربعين سنتيما ( 1.572.711.207.915,44 دج).