قانون رقم 26-11
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
المادة 10
ترحل أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة الموقوفة في 31 ديسمبر سنة 2023 إلى تسيير سنة 2024 .