قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 17
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج عن كل قول أو فعل أو إشارة، أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو صور، أو تسجيلات صوتية، تهدف إلى الإشادة بدور الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، و/أو تبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي، و/أو إنكار دورهم ضد النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية تحت أي ذريعة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.