قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 15
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من مجد الاستعمار، بالقول، أو الفعل، أو الإشارة، أو الكتابة، أو الرسم، أو بنشر فيديوهات أو صور، أو تسجيلات صوتية، بهدف تبرير الاستعمار الفرنسي أو الإشادة به.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.