قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الثالث — المسؤولية وآليات التنفيذ
المادة 12
تعمل الدولة الجزائرية على استرجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية، لدفنها في أرض الجزائر.