قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الثالث — أحكام خاصة بالمركبات غير الصالحة للسير
المادة 98
تعتبر مركبة غير صالحة للسير، بناء على تقرير خبرة، كل مركبة تعرضت إلى ضرر هام بهيكلها القاعدي أو ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها مواصفاتها الأصلية المقررة من قبل الصانع.