قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الثاني — الشروط الإدارية
المادة 97
تنجز مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم والخبراء المعتمدين يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مقر عملهم، بالصيغة الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي، في كل الأحوال، الواجبات التي تفرضها علي، واالله على ما أقول شهيد“.