قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الثاني — الشروط الإدارية
المادة 95
يجب أن تتوفر كل مركبة تسير على الطريق العمومي على لوحة ترقيم نظامية وموحدة عبر كافة الإقليم الوطني.
يجب على السائق أن يضمن مقروئية لوحة الترقيم في كل الظروف.
يجب أن تكون لوحة الترقيم مطابقة للشروط والكيفيات والخصائص التنظيمية لتركيبها وصنعها ومضمونها.