قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 90
يجب أن تجهز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 7,5 طنا، وكذلك المقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا بأجهزة مضادة للقذف مصادق عليها.