قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 8
لا يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء، إلاّ في الحالات المحددة بموجب هذا القانون.