قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 84
يجب أن تتوفر كل مركبة على تجهيزات توفر للسائق مجال رؤية كاف حتى تتسنى له السياقة في أمان.
يجب أن يكون زجاج المركبة، بما فيه الزجاج الأمامي الواقي، من مادة شفافة ومطابقة للمعايير المحددة، وأن يضمن للسائق الرؤية الواضحة.
يمنع إلصاق أو وضع شريط بلاستيكي أو استعمال أي طريقة أو مادة أو أي شيء آخر يعتم زجاج المركبة.