قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 82
يجب أن تصمم المركبات وتصنّع وفقا للمقاييس التنظيمية المحددة.
لا تقبل أية مركبة للسير إذا لم تكن مطابقة للمواصفات للتقنية السارية المفعول.