الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الثالث — رخصة السياقة الأجنبية
المادة 78
يمكن الأشخاص المقيمون في الجزائر طلب رخصة دولية للسياقة في حالة سفرهم إلى الخارج.
تسلّم الرخصة الدولية للسياقة من طرف الهيئة الوطنية المعتمدة، بشرط أن يقدم المعني رخصة سياقة وطنية قيد الصلاحية.
لا يمكن أن تحل الرخصة الدولية للسياقة محل رخصة سياقة المركبات ذات المحرك في التراب الوطني.
لا يمكن استبدال الرخصة الدولية للسياقة المسلّمة في الخارج برخصة سياقة جزائرية.