قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الثالث — رخصة السياقة الأجنبية
المادة 77
يمكن الحاصلون على رخصة سياقة أجنبية قيد الصلاحية مسلّمة من قبل دولة يربطها بالجزائر اتفاق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، المقيمون في الجزائر، استبدال رخصهم مقابل رخصة سياقة جزائرية وفق الشروط المحددة في الاتفاق، أو عند الاقتضاء، وفقا لمقتضيات مبدأ المعاملة بالمثل.