الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الثالث — رخصة السياقة الأجنبية
المادة 76
يسمح الاعتراف برخصة السياقة الأجنبية لصاحب هذه الرخصة الجارية صلاحيتها، بالسياقة بصفة قانونية في الجزائر لمركبة ذاتية الحركة من الصنف أو الأصناف المبيّنة فيها.
تحدد مدة الاعتراف بستة (6) أشهر بالنسبة للمواطنين غير المقيمين والأجانب غير المقيمين، وتحدد بسنة واحدة
(1) بالنسبة للأجانب المقيمين في الجزائر. وعند انقضاء هذه الآجال، يجب استبدالها برخصة سياقة جزائرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
غير أنه يمكن المواطنين المقيمين في الخارج سياقة مركبة ذاتية الحركة بالجزائر بصفة قانونية، لمدة أقصاها سنة واحدة (1)، إذا كانوا حاملين لرخصة سياقة أجنبية قيد الصلاحية مرفقة برخصة دولية للسياقة مطابقة للمعايير الدولية.