قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 6
تضمن الدولة لضحايا حوادث المرور الجسمانية المرافقة الصحية والنفسية، وعند الاقتضاء، تضمن لهم المساعدة القانونية.