قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الثاني — المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية
المادة 59
يتحمل كل سائق أو مستعمل الطريق متسبب في حادث مرور، التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق وملحقاته وتجهيزاته والتي تقررها الجهة القضائية المختصة.