الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الأول — تدابير وقائية
المادة 41
يشارك المجتمع المدني في الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال الطرقات، لا سيما عن طريق المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول قواعد استعمال المسالك العمومية والطرقات، من أجل : * المساهمة في نشر ثقافة الأمن المروري في الطرق بكل الوسائل، لا سيما بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * المساهمة في أخلقة سلوكيات مستعملي الطرقات واستعمال التجهيزات العمومية التابعة لها.