الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الأول — تدابير وقائية
المادة 39
تتولى الدولة والجماعات المحلية، لا سيما :
– وضع برامج للتحسيس حول أمن الطرق وترقية روح المسؤولية في استعمال المسالك العمومية،
– التشجيع على إعداد دراسات استشرافية والبحوث ذات الصلة في مجال الأمن في الطرق،
– تأهيل وتطوير نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني،
– التنظيم الدوري للحملات الخاصة بالوقاية والأمن في الطرق،
– ضمان ترقية وتطوير حركة المرور في الطرق والمراقبة الدائمة لها من طرف المصالح المؤهلة،
– ضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها،
– وضع تجهيزات الأمان في الطرق وصيانتها بصفة دائمة،
– السهر على إنشاء مخابر تقييم المطابقة ذات الصلة بأحكام هذا القانون،
– السهر على تطبيق المراقبة التقنية للمركبات وتنظيم كيفية القيام بها،
– تحسين التكوين للحصول على رخص السياقة وشهادات الكفاءة المهنية.