قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية
المادة 33
يجب على كل سائق مركبة الامتثال للقواعد الخاصة بحركة المرور حتى لا يشكل أي خطر على نفسه أو على غيره من مستعملي الطريق.
ويجب عليه احترام المسافة الأمنية التنظيمية المتعلقة بحركة المرور.