قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثالث — أحكام خاصة بالراجلين
المادة 32
في حالة انعدام الإشارات الملائمة، يلزم السائقون بالسماح بمرور الراجلين الموجودين في الممرات المخصصة لهم.
يمنع على السائقين القيام بالتجاوز عند الاقتراب من ممر الراجلين.
يمنع على كل سائق التوقف أو الوقوف على ممر الراجلين.