قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثالث — أحكام خاصة بالراجلين
المادة 28
يجب على الراجلين السير على الرصيف أو حواف الطرقات المهيأة خصيصا لاستعمالها لهذا الغرض.
يمنع كل استعمال آخر للرصيف وحواف الطرقات يعيق حركة المارة، لا سيما تركيب أو وضع أجهزة أو معدات أو أي أشياء على الرصيف أو على حافة الطريق.