قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على السائقين
المادة 25
يجب على السائق، في حالة السير العادي، أن يجعل المركبة تسير على يمين الطريق بقدر ما تسمح له بذلك حالة الطريق أو ارتساماته.
كما يجب عليه التوقف التام أمام إشارة الضوء الأحمر الثابت أو الوامض وأمام إشارات المرور الآمرة بالتوقف التام. ويجب عليه أيضا فسح الطريق أمام الإشارة ذات الصلة.