قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على السائقين
المادة 24
يمنع على السائق الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو وسائل التنصت السمعي بكلتا الأذنين عندما تكون المركبة في حالة السير.
ويمنع عليه أيضا، أثناء السياقة، استعمال أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة، باستثناء الذي يشكل دعما للسياقة أو الملاحة.