قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 21
يجب أن تنظم سباقات العدو وسباقات المركبات ذات محرك وسباقات الدرّاجات والدرّاجات المتحركة والدرّاجات النارية على المسالك العمومية وفقا لشروط محددة وبترخيص مسبق من السلطات العمومية المختصة.
يمكن إجراء التدريبات في المسالك العمومية والأماكن المخصصة لذلك وفقا لترخيص مسبق من السلطات العمومية المختصة.