قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 18
يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال وللمركبات ذات الأولوية والمركبات التي تستفيد من تسهيل المرور.
يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى.
يمنع الوقوف أو التوقف في هذا الشريط بدون ضرورة حتمية.