قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 187
باستثناء الفصل المتعلق بمخالفات قواعد حركة المرور، تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفصول الأخرى من هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.