قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 186
يعد تاريخ صدور هذا القانون يوما وطنيا للسلامة المرورية، ويحتفل به في نفس التاريخ من كل سنة.
تستحدث جائزة رئيس الجمهورية في مجال السلامة المرورية.