قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 185
لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يقوم مقامه إلا بعد توفر ظروف تطبيقها وفي الآجال المحددة من طرف السلطات العمومية المختصة.