الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 182
تعتبر مركبة مهجورة، المركبة التي تترك في المحشر بعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين 178 و 179 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ صاحب المركبة إخطارا بوجوب سحبها، أو من تاريخ تصريح صاحب المركبة برغبته في التخلي عنها لصالح الخزينة العمومية.
تعتبر أيضا، مركبة مهجورة المركبات الموجودة في شكل حطام وتلك التي لا يمكن التعرف على صاحبها والتي يجب رفعها من طرف السلطات المحلية.
وفي حالة ما إذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا إلى الدائن المرتهن.
وإذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، بعد فوات أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ وضعها في المحشر، يحوّل الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
يجب أن تسلّم المركبات المهجورة وتلك المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي إلى مصالح إدارة أملاك الدولة أو مصالح الجمارك، حسب الحالة، قصد التصرف فيها أو تدميرها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.