قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 181
يترتب على إنهاء إجراء الوضع في المحشر، إرجاع بطاقة الترقيم إلى المعني، إذا تم سحبها وتسليم رخصة إخراج المركبة من المحشر.
لا تسترجع المركبة إلاّ بعد دفع المصاريف.
غير أنه يمكن دفع المصاريف بالتقسيط. في هذه الحالة يتم رد المركبة بمجرد دفع القسط الأول الذي لا يقل عن 70 %من إجمالي المصاريف.