قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 16
يمكن أن تحدد أولوية المرور بالنسبة إلى بعض الطرق أو بعض المستعملين.
تستفيد المركبات التي يقودها الأشخاص المصابون بإعاقة حركية أو سمعية من تسهيل المرور، ويجب أن تحمل بصورة واضحة إشارة مميزة ملائمة.