قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 14
يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري.
غير أنه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة.