قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثاني — الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 149
يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو الوزن الإجمالي السائر المرخص به أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 30 % من إجمالي الحمولة المرخص بها.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وتضاعف الغرامة.