الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثاني — الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 148
يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3,5 طن أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، ارتكب أحد الأفعال الآتية :
– لم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو أي جهاز آخر يقوم مقامه و/أو لم يقم بتشغيله،
– لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم.
ويعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 600.000 دج المستخدم الذي يضع للسير مركبة دون أن تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يقوم مقامه.