قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثاني — الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 147
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بإتلاف أو سرقة أو تحطيم مركبة أو أحد مكوناتها أو تجهيزاتها أو لواحقها، موضوعة في المحشر.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات (3) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، عندما ترتكب الجنحة من طرف المسؤول عن المحشر أو أحد أعوانه.